العيني

242

البناية شرح الهداية

فأقمنا شرطها ، وهو مضي الحيض مقام السبب ، كما في حفر البئر . ولا فرق بين المدخول بها ، وغير المدخول بها . والشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - يفصل بينهما ، كما مر له في دار الإسلام . وإذا وقعت الفرقة والمرأة حربية فلا عدة عليها ، وإن كانت هي المسلمة فكذلك عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، خلافا لهما ، وسيأتيك إن شاء الله تعالى .